القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 189

مشروع
م. 189
حجم الخط
تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نونبر. وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي، بعد مراقبة ما يلي: - احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛ - تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 181 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد