القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 184

مشروع
م. 184
حجم الخط
يخصص في ميزانية جماعة الرباط باب لتغطية النفقات المتعلقة بالصلاحيات المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون التنظيمي، تصرف نفقاته بعد موافقة عامل عمالة الرباط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد