ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 70 من هذا القانون التنظيمي.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالمادة 18مشروعم. 17م. 18م. 19حجم الخطأأأأينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 70 من هذا القانون التنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ