القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 179

مشروع
م. 179
حجم الخط
تشتمل نفقات التسيير على: - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛ - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛ - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛ - النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛ - النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة. تشتمل نفقات التجهيز على: - نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة؛ - استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد