تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالمادة 178مشروعم. 177م. 178م. 179حجم الخطأأأأتشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ