القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 166
م. 166
حجم الخط
تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية. ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية.