القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 162
م. 162
حجم الخط
يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجماعة واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي يترتب عليها تكاليف مالية للجماعة.