القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 16
م. 16
حجم الخط
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي:
- ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 13؛
- أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15؛
- خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23؛
- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35؛
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43؛
- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51؛
- تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61؛
- عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.