القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي: - ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 13؛ - أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15؛ - خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23؛ - ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35؛ - سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43؛ - ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51؛ - تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61؛ - عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد