يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالمادة 156مشروعم. 155م. 156م. 157حجم الخطأأأأيحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ