تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من السنة نفسها.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالمادة 153مشروعم. 152م. 153م. 154حجم الخطأأأأتبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من السنة نفسها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ