القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجماعة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجماعة المعنية. يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء أو رؤساء المقاطعات الذين هم مأجورون للرئيس.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد