القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 1
م. 1
حجم الخط
طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:
- شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
- شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته؛
- شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
- الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
- النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية؛
- شروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية؛
- أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
- قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.