القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 99
م. 99
حجم الخط
يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية:
- المساهمة في إحداث مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
- اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص؛
- مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛
- الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛
- العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
- كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.