القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 98
م. 98
حجم الخط
يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية:
- الميزانية؛
- فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 182 و 184 و 185 من هذا القانون التنظيمي؛
- فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل؛
- تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛
- الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛
- مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة 141 من هذا القانون التنظيمي؛
- تدبير أملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها؛
- اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجهة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- الهبات والوصايا.