القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 97

مشروع
م. 97
حجم الخط
يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: - برنامج التنمية الجهوية؛ - التصميم الجهوي لإعداد التراب؛ - إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛ - إحداث شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون التنظيمي أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد