القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 97
م. 97
حجم الخط
يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية:
- برنامج التنمية الجهوية؛
- التصميم الجهوي لإعداد التراب؛
- إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛
- إحداث شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون التنظيمي أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته.