القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 92
م. 92
حجم الخط
تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
أ) التنمية الاقتصادية:
- تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية؛
- التنمية المستدامة؛
- الشغل؛
- البحث العلمي التطبيقي.
ب) التنمية القروية:
- تأهيل العالم القروي؛
- تنمية المناطق الجبلية؛
- تنمية مناطق الواحات؛
- إحداث أقطاب فلاحية؛
- تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة.
ج) التنمية الاجتماعية:
- التأهيل الاجتماعي؛
- المساعدة الاجتماعية؛
- إعادة الاعتبار للمدن والأنسجة العتيقة؛
- إنعاش السكن الاجتماعي؛
- إنعاش الرياضة والترفيه.
د) البيئة:
- الحماية من الفيضانات؛
- الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر؛
- المحافظة على المناطق المحمية؛
- المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية؛
- المحافظة على الموارد المائية.
ه) الثقافة:
- الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية؛
- صيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية؛
- إحداث وتدبير المؤسسات الثقافية.
و) السياحة:
- إنعاش السياحة.