القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 91
م. 91
حجم الخط
تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
أ) التنمية الاقتصادية:
- تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية؛
- التنمية المستدامة؛
- الشغل؛
- البحث العلمي التطبيقي.
ب) التنمية القروية:
- تأهيل العالم القروي؛
- تنمية المناطق الجبلية؛
- تنمية مناطق الواحات؛
- إحداث أقطاب فلاحية؛
- تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة.
ت) التنمية الاجتماعية:
- التأهيل الاجتماعي.