القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 90
م. 90
حجم الخط
يتعين على الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الأخذ بعين الاعتبار مضامين التصميم الجهوي لإعداد التراب في إطار برامجها القطاعية أو تلك التي تم التعاقد في شأنها.