القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 82
م. 82
حجم الخط
تشتمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على الميادين التالية:
أ) التنمية الاقتصادية:
- دعم المقاولات؛
- توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة؛
- تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي؛
- إنعاش أسواق الجملة الجهوية؛
- إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية؛
- جذب الاستثمار؛
- إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية.
ب) التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل:
- إحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل؛
- الإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية.
ت) التنمية القروية:
- إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي؛
- بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة.
ث) النقل:
- إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة؛
- تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة.
ج) الثقافة:
- الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها؛
- تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية.
ح) البيئة:
- تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية؛
- وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء؛
- إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
خ) التعاون الدولي: يمكن للجهة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جهة أو مجموعة جهات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.