القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 8
م. 8
حجم الخط
يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس. يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقرارات المجلس.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول