القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 60
م. 60
حجم الخط
بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 58 أعلاه انتخب رئيسا لمجلس جهة، بناء على طلب منه، من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة لدى الجهة. يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس الجهة بتفرغ تام. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة.