القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 57

مشروع
م. 57
حجم الخط
تكون الجهة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجهة أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 56 أعلاه. ولهذه الغاية، يتعين على الجهة الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد