القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 55
م. 55
حجم الخط
يتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق تعويضات عن التمثيل والتنقل، ولا يمكن الاستفادة من أكثر من تعويض. ويستفيد باقي أعضاء المجلس من تعويضات عن التنقل. تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم. مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون التنظيمي، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.