القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 48
م. 48
حجم الخط
مع مراعاة أحكام المادة 132 من هذا القانون التنظيمي، يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجهة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي تكون الجهة عضوا فيها، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائزا المترشحة أو المترشح الأصغر سنا. وفي حالة تعادل الأصوات والسن، يعلن الفائز عن طريق القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. وينص المحضر على أسماء المصوتين.