القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 47
م. 47
حجم الخط
يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجهة، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية. يتم تمثيل الجهة، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض.