تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 30مشروعم. 29م. 30م. 31حجم الخطأأأأتخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ