القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 255
م. 255
حجم الخط
تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).