القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 254

مشروع
م. 254
حجم الخط
يستمر الموظفون العاملون بالجهة، بما في ذلك الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية، بتاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، في التمتع بجميع حقوقهم إلى حين إدماجهم، بناء على طلبهم إذا اقتضى الحال، في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 127 من هذا القانون التنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد