ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 73 من هذا القانون التنظيمي.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 20مشروعم. 19م. 20م. 21حجم الخطأأأأينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 73 من هذا القانون التنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ