القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 196

مشروع
م. 196
حجم الخط
تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجهة: - الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجهة وكذا أقساط التأمين؛ - مساهمة الجهة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجهة والمساهمة في نفقات التعاضديات؛ - المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛ - الديون المستحقة؛ - المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية؛ - الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد