القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 195
م. 195
حجم الخط
توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج التنمية الجهوية والبرامج متعددة السنوات. لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجهة.