القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 194
م. 194
حجم الخط
تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز. تشتمل نفقات التسيير على:
- نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجهة؛
- المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجهة؛
- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة؛
- النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛
- النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛
- النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة؛
- النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجهة.
تشتمل نفقات التجهيز على:
- نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجهة؛
- المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع؛
- استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.