تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 193مشروعم. 192م. 193م. 194حجم الخطأأأأتشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ