القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 192
م. 192
حجم الخط
تشتمل تكاليف الجهة على:
- نفقات الميزانية؛
- نفقات الميزانيات الملحقة؛
- نفقات الحسابات الخصوصية.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول