القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 189
م. 189
حجم الخط
تشتمل موارد الجهة على:
- حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قوانين المالية، ولا سيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وبالضريبة على الدخل، والرسم على عقود التأمين، طبقا لأحكام المادة 188 أعلاه؛
- المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة المشار إليها في المادة 188 أعلاه؛
- حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 98 من هذا القانون التنظيمي؛
- حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجهة أو المساهمة فيها؛
- الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛
- حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
- الهبات والوصايا؛
- مداخيل مختلفة.