القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 187
م. 187
حجم الخط
تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية:
- برصد موارد مالية قارة وكافية للجهات من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي؛
- بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها.