القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 186
م. 186
حجم الخط
تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول