القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 177
م. 177
حجم الخط
تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي:
- اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛
- اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة.