تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 166مشروعم. 165م. 166م. 167حجم الخطأأأأتبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ