القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 16
م. 16
حجم الخط
لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجهة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجهة المعنية. يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.