لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 159مشروعم. 158م. 159م. 160حجم الخطأأأألا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ