القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 144
م. 144
حجم الخط
تشرع الوكالة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تعيين مدير لها داخل أجل أقصاه نهاية السنة الأولى من المدة الانتداية لمجلس الجهة.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول