القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 143

مشروع
م. 143
حجم الخط
تتوفر الوكالة، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، على مستخدمين يتكونون من: - الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم أو التعاقد معهم من قبل الوكالة طبقا للنظام الأساسي المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه؛ - الموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة أو من لدن إدارات عمومية أخرى؛ - الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات الترابية الأخرى رهن إشارتها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد