القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 141
م. 141
حجم الخط
تتضمن ميزانية الوكالة:
أ) في باب المداخيل:
- مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة للوكالة من قبل مجلس الجهة؛
- الموارد المتأتية من استغلال وتدبير المشاريع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 130 أعلاه.
ب) في باب النفقات:
- نفقات التسيير والاستثمار؛
- المبالغ المدفوعة للجهة المتأتية من استغلال أو تدبير المشاريع؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.