القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 139

مشروع
م. 139
حجم الخط
يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية: - ينفذ قرارات لجنة الإشراف والمراقبة؛ - يتولى تسيير شؤون الوكالة والتصرف باسمها، تحت سلطة ومراقبة رئيس لجنة الإشراف والمراقبة؛ - يمثل الوكالة أمام المحاكم، ويقيم كل الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإخبار رئيس لجنة الإشراف والمراقبة بذلك على الفور؛ - يعد مشروع ميزانية الوكالة؛ - يعد تقريرا سنويا حول أنشطة الوكالة وسيرها ووضعيتها المالية والمنازعات التي قد تكون الوكالة طرفا فيها. يمكن لمدير الوكالة أن يفوض، تحت سلطته ومسؤوليته، إمضاءه إلى مستخدمي إدارة الوكالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد