القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 136

مشروع
م. 136
حجم الخط
يحضر والي الجهة أو من يمثله دورات لجنة الإشراف والمراقبة، بصفة استشارية، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء اللجنة جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها. يحضر الجلسات بصفة استشارية المدير العام للمصالح المشار إليه في المادة 125 أعلاه ومدير الوكالة، ويتولى هذا الأخير تحرير محاضر الجلسات وحفظها. يمكن لرئيس لجنة الإشراف والمراقبة أن يستدعي أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره، للمشاركة، بصفة استشارية، في دورات لجنة الإشراف والمراقبة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد