القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 134

مشروع
م. 134
حجم الخط
تتمتع لجنة الإشراف والمراقبة بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية، تقوم عن طريق مداولاتها، بما يلي: - وضع برنامج عمل الوكالة؛ - حصر الميزانية السنوية والبيانات المتعددة السنوات؛ - حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الاقتضاء؛ - المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة؛ - تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛ - المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة؛ - المصادقة على التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 139 أدناه؛ - طلب إجراء عمليات الافت حاص والمراقبة والتقييم عند الاقتضاء. يطلع رئيس لجنة الإشراف والمراقبة مجلس الجهة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر على إنجازات الوكالة وسير أعمالها. يجوز للجنة المذكورة أن تفوض صلاحيات خاصة إلى مدير الوكالة لتسوية قضايا معينة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد