تدير الوكالة لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها مدير.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 131مشروعم. 130م. 131م. 132حجم الخطأأأأتدير الوكالة لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها مدير.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ