القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 130
م. 130
حجم الخط
تتولى الوكالة القيام بما يلي:
أ) مد مجلس الجهة، كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية- المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية؛
ب) تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة.
ت) يمكن لمجلس الجهة أن يعهد إلى الوكالة باستغلال أو تدبير بعض المشاريع لحساب الجهة، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها بمقرر. ويمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شركة من شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون التنظيمي تشتغل تحت إشراف الوكالة.