القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 109
م. 109
حجم الخط
يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول